العلامة الحلي
260
منتهى المطلب ( ط . ج )
وقال عليه السلام : « أوّل ما يتحف به المؤمن في قبره أن يغفر لمن تبع « 1 » جنازته » « 2 » . وقال عليه السلام : « إذا دخل المؤمن قبره نودي : ألا إنّ أوّل حبائك « 3 » الجنّة ، ألا وأوّل حباء من تبعك « 4 » المغفرة » « 5 » . مسألة : ويستحبّ الإسراع بالجنازة « 6 » . وهو قول العلماء . روى الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدّمونها إليه ، وإن تكن « 7 » غير ذلك فشرّ تضعونه عن رقابكم » « 8 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : إذا مات الميّت أوّل النهار فلا يقيل إلَّا في قبره » « 9 » . وعن جابر عن أبي جعفر عليه السلام : « لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها ، عجّلوا بهم إلى مضاجعهم ، رحمكم الله » « 10 » . وعن السكونيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قال
--> « 1 » ح ، خا وق : شيّع . « 2 » الفقيه 1 : 99 الحديث 460 ، الكافي 3 : 173 الحديث 3 ، التهذيب 1 : 455 الحديث 1482 ، الوسائل 2 : 820 الباب 2 من أبواب الدفن الحديث 4 . « 3 » حبوت الرجل حباء - بالمدّ والكسر - : أعطيته الشيء بغير عوض . المصباح المنير 1 : 120 . « 4 » ح : شيّعك . « 5 » الفقيه 1 : 99 الحديث 460 ، الكافي 3 : 172 الحديث 1 ، الوسائل 2 : 820 الباب 2 من أبواب الدفن الحديث 3 . « 6 » ش ، ك ون : في الجنازة . « 7 » جميع النسخ : كان ، وفي البخاريّ ، يك ، وفي أبي داود : تك ، وفي النسائيّ : كانت ، وما أثبتناه من مسلم والبيهقيّ . « 8 » صحيح البخاريّ 2 : 108 ، صحيح مسلم 2 : 651 الحديث 944 ، سنن أبي داود 3 : 205 الحديث 3181 ، سنن الترمذيّ 3 : 335 الحديث 1015 ، سنن النسائيّ 4 : 42 ، سنن البيهقيّ 4 : 21 . « 9 » التهذيب 1 : 428 الحديث 1360 ، الوسائل 2 : 676 الباب 47 من أبواب الاحتضار الحديث 5 . « 10 » التهذيب 1 : 427 الحديث 1359 ، الوسائل 2 : 674 الباب 47 من أبواب الاحتضار الحديث 1 .